من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من دفع معلوم تسوية الوضعية الجبائية المستوجب على تجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2022.
،وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين والدتكم السيدة ****************** فرنسية الجنسية ومتزوجة من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.