L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 267/2022 · 01/12/2022

حول الإعفاء من دفع معلوم تسوية الوضعية الجبائية المستوجب على تجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع :  حول الإعفاء من دفع معلوم تسوية الوضعية الجبائية المستوجب على تجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2022.  ،وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين والدتكم السيدة ****************** فرنسية الجنسية ومتزوجة من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.