من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إعفائكم من معاليم التأخير المستوجبة لتجاوز مدة الإقامة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 جوان 2015
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم سوري الجنسية وتقيمون بتونس منذ سنة 2008 لمتابعة دراستكم الجامعية وأنه تبعا لانتهاء صلاحية جواز السفر وعدم تمكنكم من تجديده في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.