L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 477/2015 · 11/03/2015

حول إعفاء طلبة إفريقيا الوسطى من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة بتونس

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول إعفاء طلبة إفريقيا الوسطى من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة بتونس  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 فيفري 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب إعفاء طلبة إفريقيا الوسطى من معاليم التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة بتونس، يشرفني إعلامكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.