حول إعفاء الوفود المشاركة في قمة الأنترنات بإفريقيا 2015 من معاليم تجاوز مدة الإقامة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماي 21 994
من وزير المالية إلى […] […]
الموضوع: حول إعفاء الوفود المشاركة في "قمة الأنترنات بإفريقيا 2015" من معاليم تجاوز مدة الإقامة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 ماي 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة […] ستنظم خلال الفترة الممتدة من 24 ماي إلى 05 جوان 2015 القمة الإفريقية للأنترنات بمشاركة وفود أجنبية والتي ستتحصّل على تأشيرات عبور لمدة 07 أيام وطلبتم إعفاءها من خطايا التأخير المستوجبة تبعا لتجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي المحددة بـ20 دينارا عن كل أسبوع باعتبار أن القمة ستمتد على أكثر من 15 يوما.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 3124 بتاريخ 10 جويلية 2014 يستوجب الحصول على تأشيرة الدخول والإقامة بتونس لمدة تتراوح بين يوم وثلاثة أشهر دفع معلوم محدد بـ70 دينارا. ويخفض المعلوم على التأشيرة بـ50% بعد الإدلاء بالوثائق المثبتة بالنسبة إلى الأجانب الوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في أشغال مؤتمر أو لإلقاء محاضرات أو لحضور تظاهرات اقتصادية.
هذا ويمكن لوزير الشؤون الخارجية إعطاء الإذن بمنح التأشيرة المذكورة مجانا كلما كانت هناك مصلحة ذات صبغة سياسية أو ثقافية أو اقتصادية تبرّر منح هذا الامتياز الاستثنائي.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإنه يمكن للوفود المشاركة الحصول على تأشيرة دخول وإقامة بالتراب التونسي لمدة تتراوح بين يوم و3 أشهر وذلك بدفع المعلوم المحدد بـ70 دينارا مع الانتفاع بتخفيض المعلوم المذكور بنسبة 50% وفقا لما سبق. كما يمكنكم مراسلة مصالح وزارة الشؤون الخارجية قصد إعفائهم من المعلوم المذكور.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.