من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إعفاء عدد من اللاجئين الإيفواريين من معاليم التأخير المستوجبة
المرجع: مكتوبكم عدد 3884 الوارد علينا بتاريخ 18 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه دراسة طلب المنظمة الدولية للهجرة بخصوص إمكانية إعفاء عدد من المواطنين الإيفواريين المدرجين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.