L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 323/2015 · 20/02/2015

حول طلب إعفاء عدد من اللاجئين الإيفواريين من معاليم التأخير المستوجبة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول طلب إعفاء عدد من اللاجئين الإيفواريين من معاليم التأخير المستوجبة  المرجع: مكتوبكم عدد 3884 الوارد علينا بتاريخ 18 فيفري 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه دراسة طلب المنظمة الدولية للهجرة بخصوص إمكانية إعفاء عدد من المواطنين الإيفواريين المدرجين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.