L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2146/2014 · 15/12/2014

حول خضوع سيارة معدّة لنقل مرضى القصور الكلوي لمعاليم الجولان

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول خضوع سيارة معدّة لنقل مرضى القصور الكلوي لمعاليم الجولان المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 نوفمبر 2014  وبعد،  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصحتكم "*****" انتفعت سنة 2009 بامتيازات جبائية عند اقتنائها سيارة ذات 9 مقاعد معدة قصرا لنقل مرضى ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.