من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول خضوع سيارة معدّة لنقل مرضى القصور الكلوي لمعاليم الجولان
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 نوفمبر 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصحتكم "*****" انتفعت سنة 2009 بامتيازات جبائية عند اقتنائها سيارة ذات 9 مقاعد معدة قصرا لنقل مرضى ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.