النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات نقل المرضى
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/11/08 مــن وزيــرة المــاليــــة إلى 3035 الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات نقل المرضى المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي ونسبة الأداء على القيمة المضافة لعمليات نقل المرضى بواسطة سيارة إسعاف، يشرفني إعلامكم أن خدمات نقل الأشخاص المنجزة بالبلاد التونسية تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول والعدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس فإنّ عمليات نقل المرضى بواسطة سيارة إسعاف تخضع للأداء المذكور بنسبة 6%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : سهام بوغديري نمصية
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات جبائية حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية لخدمات المرافقة التي تسديها الشركات بتونس لفائدة المرضى غير المقيمين
- Services d'assistance aux malades étrangers
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات التكوين المهني
- TVA due sur le chiffre d'affaires provenant du transport des patients par ambulance
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات توظيف بالخارج