من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات نقل المرضى
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي ونسبة الأداء على القيمة المضافة لعمليات نقل المرضى بواسطة سيارة إسعاف، يشرفني إعلامكم أن خدمات نقل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.