من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تعتبر خدمات المرافقة التي تسديها الشركات بتونس لفائدة المرضى غير المقيمين في كل ما يتعلق بعلاجهم وتحديدا القيام بالحجوزات لفائدتهم بالمستشفيات والعيادات الخاصة عمليات تصدير تخول ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.