L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2922/2015 · 04/12/2015

طلب توضيحات جبائية حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية لخدمات المرافقة التي تسديها الشركات بتونس لفائدة المرضى غير المقيمين

من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تعتبر خدمات المرافقة التي تسديها الشركات بتونس لفائدة المرضى غير المقيمين في كل ما يتعلق بعلاجهم وتحديدا القيام بالحجوزات لفائدتهم بالمستشفيات والعيادات الخاصة عمليات تصدير تخول ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.