L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 40/2014 · 08/01/2014

TVA due sur le chiffre d'affaires provenant du transport des patients par ambulance

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : طلب توضيحات تتعلق بالنظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات نقل المرضى وواجب التصريح برقم معاملات المؤسسات المصدرة كليا المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2013. و بعد  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.