الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات تتعلق بالنظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات نقل المرضى وواجب التصريح برقم معاملات المؤسسات المصدرة كليا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2013.
و بعد
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.