L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1891/2014 · 14/11/2014

TCL sur le chiffre d’affaires provenant de l’export

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الالكتروني بتاريخ 07 نوفمبر 2014  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بعمليات تصدير بالإضافة إلى بيوعاتها بالسوق المحلية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.