L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1273/2015 · 02/10/2015

Retenue à la source au titre des montants payés au profit d’une entreprise résidente aux Etats Arabes Unis

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 سبتمبر 2015. وبعد لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مصحة ********** تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد حافلة صغيرة الحجم لنقل مرضى القصور الكلوي بمقتضى قرار وزير المالية المؤ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.