L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2305/2016 · 04/08/2016

Retenue à la source au titre des montants payés au profit des sociétés de formation

من وزير المالية الى الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 0.5% المرجع: مكتوبكم  الوارد بتاريخ 1 اوت 2016  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع المبالغ الراجعة لشركات التكوين المستمر المرخص لها من قبل سلطة الإشراف للخصم من المورد بنسبة 0،5% بإعتبارها خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%، يشرفني إعلامكم أنه بإعتبار أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.