من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق الخصم من المورد بنسبة 0.5%
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 اوت 2016
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل تخضع المبالغ الراجعة لشركات التكوين المستمر المرخص لها من قبل سلطة الإشراف للخصم من المورد بنسبة 0،5% بإعتبارها خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%، يشرفني إعلامكم أنه بإعتبار أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.