من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أكتوبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تاجر أسماك وأنكم قمتم بتسوية وضعيتكم من خلال إيداع تصريح في الوجود بتاريخ 04 جوان 2014 مع إبرام صلح في الغرض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.