L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1759/2014 · 28/10/2014

حول الانتفاع بأحكام الفصل 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 أكتوبر 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تاجر أسماك وأنكم قمتم بتسوية وضعيتكم من خلال إيداع تصريح في الوجود بتاريخ 04 جوان 2014 مع إبرام صلح في الغرض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.