مذكرة خاصة عدد 1620 بتاريخ 27 سبتمبر 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم قامت بتكليف شركة قصد إنجاز خدمات كهرباء وأبرمت معها في هذا الغرض إتفاقية، غير أنه وبعد شهر من ذلك تم تكليف نفس الشركة للقيام بأشغال أخرى، دون أن تكون موض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.