L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 310/2013 · 25/02/2013

حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات بيع الكهرباء

من وزير المالية إلى   الموضوع: حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات بيع الكهرباء المرجع: مكتوبكم عدد 3 بتاريخ 3 جانفي 2013 وبعد، تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وزارة الصناعة أقرت إحداث تعريفة قطع إختياري للكهرباء تستهدف حرفاء الجهدين العالي والمتوسط مقابل منحهم تعويضا حسب القدرة المقتطعة والاستهلاك المتجنّ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.