Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إمكانية انتفاع الشركات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالاداء علي القيمة المضافة بعنوان استهلاك كهرباء.
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 09 ماي 2018.
تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتك شركة مصدرة كليا يتمثل نشاطها في خياطة الملابس وتولت تسويغ عقار لدى شركة خياطة تونسية ألمانية "--
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.