من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إمكانية انتفاع الشركات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالاداء علي القيمة المضافة بعنوان استهلاك كهرباء.
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 09 ماي 2018.
تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتك شركة مصدرة كليا يتمثل نشاطها في خياطة الملابس وتولت تسويغ عقار لدى شركة خياطة تونسية ألمانية "--
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.