L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1528/2018 · 04/06/2018

حول إمكانية انتفاع الشركات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالاداء علي القيمة المضافة بعنوان استهلاك كهرباء

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول إمكانية انتفاع الشركات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالاداء علي القيمة المضافة بعنوان استهلاك كهرباء.  المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 09 ماي 2018. تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتك شركة مصدرة كليا يتمثل نشاطها في خياطة الملابس وتولت تسويغ عقار لدى شركة خياطة تونسية ألمانية "--

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.