من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 فيفري 2020.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة " -------------------- " قامت بتسويغ محل لشركة مصدره كليا وتقوم بخلاص الفواتير الحملية للكهرياء والغاز ثم توزرع هذه الأعباء على كل وحدة إنتاج حسب المساحة المستغلة المبيبنة بعقد التسويغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.