L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 667/2020 · 22/04/2020

طلب توضيحات جبائية : انتفاع شركة مصدره كليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الأعباء المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 فيفري 2020. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسسة " -------------------- " قامت بتسويغ محل لشركة مصدره كليا وتقوم بخلاص الفواتير الحملية للكهرياء والغاز ثم توزرع هذه الأعباء على كل وحدة إنتاج حسب المساحة المستغلة المبيبنة بعقد التسويغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.