مذكرة خاصة عدد 1331 بتاريخ 16 سبتمبر 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة التونسية للورق تقوم بتزويدكم بصفة منتظمة بالورق عن طريق أذون طلبيات غير أنها ترفض تطبيق أحكام الفصل 42 من قانون المالية لسنة 1998 الخاص بالخصم من المورد بعنوان الص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.