Notion de territorialité en matière de TVA
الأداء على القيمة المضافة عمليات إسداء الخدمات لفائدة شركات أجنبية غير مقيمة بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ماي 23 774
من وزير الاقتصاد و المالية إلى […]
الموضــوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات التصدير. المــرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات إسداء الخدمات لفائدة شركات أجنبية غير مقيمة بتونس، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 1 و3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات إسداء الخدمات التي يتم استعمالها بالبلاد التونسية، في حين لا تخضع للأداء المذكور الخدمات المستعملة خارج البلاد التونسية.
ولمزيد التوضيح يتّجه منّا بمزيد من المعطيات حول العمليات موضوع الإستشارة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات التقدير.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.