الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات التصدير
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2014.
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات إسداء الخدم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.