مذكرة خاصة عدد 1663 بتاريخ 5 أكتوبر 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن مؤسستكم تحصلت على ترخيص من البنك المركزي بتاريخ 9 فيفري 2000 تحت عدد ... لغاية بعث منتوج مالي يعتمد على برنامج إدخار سكني.
وطلبتم موافاتكم بالإجراءات الواجب إتخاذها لغاية تطبيق أحكام العدد 7 من الفصل 38
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.