مذكرة خاصة عدد 2151 بتاريخ 06 أوت 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإيداع مبالغ في حساب الإدخار للإستثمار قمتم بفتحه ببنك A بتاريخ 27 مارس 1992 في إطار الفصل 32 من قانون المالية لسنة 1983 وذلك على أساس رزنامة الإيداعات التالية :
- 50.0
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.