مذكرة خاصة عدد 1200 بتاريخ 05 أكتوبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم توجهت بمطلب إلى مصالح الجباية لرفع التجميد عن المبالغ التي قامت بإيداعها في حساب إدخار للإستثمار منذ سنة 1994 حتى تقوم بإستعمالها للترفيع في رأس مال شركة تخول الإنتفاع بالإمتيازات الواردة بالفصول 7 و8 و9
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.