مذكرة خاصة عدد 883 بتاريخ 12 جويلية 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم قمتم بفتح حساب إدخار للإستثمار أودعتم فيه منذ سنة 1992 أموالا بقيت مجمدة ولم يقع إستعمالها في الآجال المحددة وتطلبون على هذا الأساس الإنتفاع بأحكام الفصل 39 من قان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.