مذكرة خاصة عدد 77 بتاريخ 18 جانفي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمكتوبك أنك تنوين سحب المبالغ المودعة بحساب الإدخار السكني المبرم لدى البنك "أ" بتاريخ 9 نوفمبر 1983 والفوائض المنجرة عنه لغرض إقتناء مسكن دون اللجوء إلى الإقتراض بإعتبارك ستقومين بتمويل باقي ثمن العقار عن طريق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.