مذكرة خاصة عدد 3 لسنة 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم تحصلت على ترخيص من البنك المركزي بتاريخ 9 فيفري 2000 تحت عدد 53193 لغاية بعث منتوج مالي يعتمد على برنامج إدخار سكني.
وطلبتم موافاتكم بالإجراءات الواجب إتخاذها لغاية تطبيق أحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.