من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول ضبط قاعدة احتساب الضريبة الدنيا بالنسبة لشركات الإيجار المالي
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركات الإيجار المالي تسجل الأصول المستغلة في إطار عقود الإيجار المالي ضمن الديون وتسجل الفوائد ضمن المداخيل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.