من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول قاعدة احتساب الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن حرفاء شركات الإيجار المالي يدفعون تسبقات لفائدة المالكين الأصليين للأصول موضوع عقود الإيجار المالي، طالبين معرفة هل يتعين على شركات الإيجار المالي في هذه الحالة القيام بالخصم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.