L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1603/2014 · 02/10/2014

المآل الجبائي للأرباح الاستثنائية المحققة من قبل المؤسسات المنتفعة بنظام التصدير الجزئي

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : المآل الجبائي للأرباح الاستثنائية المحققة من قبل المؤسسات المنتفعة بنظام التصدير الجزئي  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 أوت 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم وهي شركة مصدرة جزئيا ناشطة في قطاع الصناعات البلاستيكية الأغلفة البلاستيكية والأنابيب الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.