المآل الجبائي للأرباح الاستثنائية المحققة من قبل المؤسسات المنتفعة بنظام التصدير الجزئي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2 أكتوبر 2014 1603
من وزير الاقتصاد والماليـــــة إلــى […]
الموضــوع : المآل الجبائي للأرباح الاستثنائية المحققة من قبل المؤسسات المنتفعة بنظام التصدير الجزئي المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 12 أوت 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم وهي شركة مصدرة جزئيا ناشطة في قطاع الصناعات البلاستيكية (الأغلفة البلاستيكية والأنابيب المخصصة لحماية الأجهزة الكهربائية والصحية) تنوي التفويت بالخارج في بعض معدات الإستغلال وطلبتم معرفة:
1- المآل الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت المذكورة،
2- هل يمكن اعتبار المبالغ الراجعة لشركتكم والمتأتية من عملية التفويت المذكورة رقم معاملات متأتي من التصدير؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أن كل المداخيل الاستثنائية التي تحققها المؤسسات التي تنتفع بامتياز جبائي بعنوان المداخيل المتأتية من الاستغلال، تخضع للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل باستثناء المداخيل المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومنها خاصة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المخصصة للنشاط الأصلي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية والعقارات غير المبنية والأصول التجارية.
وعلى هذا الأساس، تنتفع الأرباح الاستثنائية بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت بالخارج في المعدات المخصصة للنشاط الأصلي لشركتكم بنفس الامتيازات الجبائية المتعلقة بالمداخيل المتأتية من التصدير حسب نفس الحدود والشروط.
Page 2
هذا، وتؤخذ القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المعدات المذكورة بعين الاعتبار لضبط القسط من الأرباح المتأتية من التصدير والمنتفعة بالامتياز كمداخيل استثنائية وليس كرقم معاملات متأت من التصدير.
وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائـــق عبــارات الاحتــرام.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.