من وزير المالية
إلى
الموضوع: إحالة المؤسسات المنتفعة بامتيازات جبائية بعنوان التصدير
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم هل تفقد شركة ************* وهي شركة تجارة دولية مصدرة كليا، أحدثت خلال سنة 2012 برأس مال بـ20.000 دينار وأنجزت أول عملية تصدير في ديسمبر 2013 حقـها في الإمتيازات الجبائية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.