L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1018/2015 · 25/05/2015

Cession d’entreprises bénéficiaires d’avantages fiscaux au titre de l’export

 من وزير المالية إلى  الموضوع: إحالة المؤسسات المنتفعة بامتيازات جبائية بعنوان التصدير المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 أفريل 2015  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم هل تفقد شركة ************* وهي شركة تجارة دولية مصدرة كليا، أحدثت خلال سنة 2012 برأس مال بـ20.000 دينار وأنجزت أول عملية تصدير في ديسمبر 2013 حقـها في الإمتيازات الجبائية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.