من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية للتصدير الجزئي
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 نوفمبر 2016 سبو آم
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم في إطار المراقبة القانونية لحسابات شركة أسفار تبين لكم أن الشركة تقوم بطرح الأرباح المتأتية من خدمات نقل العملة التي تسديها إلى شركة خدمات مصدرة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.