L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1135/2014 · 17/07/2014

المآل الجبائي للأرباح الاستثنائية المحققة من قبل المؤسسات المنتفعة بنظام تفاضلي

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : المآل الجبائي للأرباح الاستثنائية المحققة من قبل المؤسسات المنتفعة بنظام تفاضلي  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 ماي 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة نسبة الضريبة المطبقة على عملية التفويت في سندات قامت بها شركة مصدرة كليا استوفت مدة الطرح الكلي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.