من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : المآل الجبائي للأرباح الاستثنائية المحققة من قبل المؤسسات المنتفعة بنظام تفاضلي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 ماي 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة نسبة الضريبة المطبقة على عملية التفويت في سندات قامت بها شركة مصدرة كليا استوفت مدة الطرح الكلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.