المآل الجبائي للأرباح الاستثنائية المحققة من قبل المؤسسات المنتفعة بنظام تفاضلي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 17 جويلية 2014 1136 [؟]
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : المآل الجبائي للأرباح الاستثنائية المحققة من قبل المؤسسات المنتفعة بنظام تفاضلي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 ماي 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة نسبة الضريبة المطبقة على عملية التفويت في سندات قامت بها شركة مصدرة كليا استوفت مدة الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من التصدير ونسبة الضريبة المطبقة على القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت في أصول شركة تتعاطى نشاط الصناعة التقليدية أو نشاط الفلاحة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) بالنسبة للقيمة الزائدة المحققة من قبل المؤسسات المصدرة كليا
تضبط الأرباح المتأتية من التصدير المؤهلة للانتفاع بالنظام الجبائي الخاص بالتصدير باعتبار الأرباح المتأتية من الاستغلال والأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. على هذا الأساس وباعتبار أن القيمة الزائدة المتأتية من عملية التفويت في السندات غير منصوص عليها بالفصل 11 المذكور فهي تخضع للضريبة حسب النسبة المنصوص عليها بالقانون العام وذلك بصرف النظر عن استيفاء مدة الطرح الكلي للأرباح المتأتية من التصدير من دونه.
2) بالنسبة للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول من قبل المؤسسات الناشطة في قطاعي الصناعات التقليدية والفلاحة
يأخذ الربح الصافي الخاضع للضريبة بعين الاعتبار نتائج كل العمليات التي تنجزها المؤسسة بما في ذلك التفويت في عنصر من عناصر الأصول ويخضع الربح الجملي المحدد على هذا الأساس لنسبة الضريبة المستوجبة على نشاط المؤسسة وذلك عملا بمبدأ وحدة
Page 2
النتائج. وعلى هذا الأساس، تخضع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر أصول شركة تتعاطى نشاط الصناعات التقليدية أو نشاط الفلاحة للضريبة بنسبة 10%.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.