Sommes recouvrées par une société tunisienne pour le compte de transporteurs maritimes et aériens étrangers
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 225 01 فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 8 جانفي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تمثّل الناقلين ومجهزي السفن والطائرات الأجانب، وأنّها تقوم في هذا الإطار باستخلاص معاليم النقل البحري والجوي "Frêt" لفائدة منوّبيها بالخارج، وطلبتم على أساس ذلك معرفة :
- هل تخضع المبالغ المستخلصة لدى الحرفاء لفائدة الناقلين الأجانب "Frêt" للخصم من المورد بنسبة 1.5% ؟
- هل تخضع المبالغ التي يتمّ تحويلها لفائدة الناقلين الأجانب للخصم من المورد، وهل تستوجب عمليات التحويل المذكورة الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية طبقا للفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1. فيما يتعلّق بالمبالغ المستخلصة لفائدة الناقلين الأجانب بعنوان مصاريف النقل البحري "Frêt"
طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا تشمل قاعدة الخصم من المورد المبالغ التي لا تكتسي صبغة مقابيض. وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة، لا تخضع المبالغ المدفوعة لشركتكم من قبل الحرفاء بعنوان مصاريف النقل التي تقوم بتحويلها لفائدة الناقلين الأجانب للخصم من المورد بنسبة 1.5% باعتبارها لا تكتسي صبغة مقابيض.
Page 2
2. فيما يتعلّق بالنظام الجبائي للمبالغ المحوّلة لفائدة الناقلين الأجانب
أ) بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المقيمين ببلدان لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم للمعنيين بالأمر مقابل خدمات النقل الدولي للخصم من المورد التحرري بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي هذه الحالة، لا يستوجب تحويل المبالغ لفائدة الناقلين الأجانب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية باعتبار خضوع المبالغ موضوع التحويل إلى الخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل،حيث يتمّ التحويل على أساس المبلغ الصافي بعد احتساب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات.
ب) بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركتكم للمعنيين بالأمر مقابل خدمات النقل الدولي للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
وفي هذه الحالة، يستوجب تحويل المبالغ لفائدة الناقلين الأجانب الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة وذلك بمناسبة كلّ عملية تحويل.
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس طبقا لاتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي إدلاء المنتفعين بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلدان إقامتهم.
مع العلم أنه يمكن الإطلاع على قائمة البلدان التي أبرمت معها البلاد التونسية اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي سارية المفعول بتاريخ غرّة جانفي 2013 على الموقع التالي لوزارة المالية: […]
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.