L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1514/2013 · 11/07/2013

Retenue à la source applicable au transfert de sommes recouvrées pour le compte de transporteurs et d'armateurs de navires étrangers

من وزير المالية  إلى  الموضوع : طلب إيضاحات جبائية  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 جوان 2013   لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه المشار إليه بالمرجع أعلاه في إطار ممارسة نشاطها المتمثل في تمثيل الناقلين ومجهزي السفن الأجانب، تقوم شركتكم بإستخلاص معاليم النقل لفائدة منوبيها بالخارج والمفوترة لفائدة حرفائهم بتونس، وط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.