من وزير المالية
الى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان خدمات النقل البحري
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 6 ماي 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المبالغ التي تفوترها شركتكم للحرفاء بعنوان خدمات النقل البحري "Fret" ثم تحولها كاملة لحساب الناقل البحري الأجنبي للخصم من المورد بنسبة 1،5%، يشرفني إعلامكم أن قاع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.