من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان خدمات النقل البحري
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المبالغ التي تفوترها شركتكم للحرفاء بعنوان خدمات النقل البحري "fret" ثم تحولها كاملة لحساب الناقل البحري الأجنبي للخصم من المورد بنسبة 1،5%،
يشرفني إعلامكم أن قاعدة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.