L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1328/2015 · 10/07/2015

Retenue à la source sur les sommes recouvrées par les consignataires de navires pour le compte des armateurs étrangers

من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان خدمات النقل البحري المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 جويلية 2015 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المبالغ التي تفوترها شركتكم للحرفاء بعنوان خدمات النقل البحري "fret" ثم تحولها كاملة لحساب الناقل البحري الأجنبي للخصم من المورد بنسبة 1،5%، يشرفني إعلامكم أن قاعدة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.