من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب ايضاحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 جانفي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار اليه اعلاه أن شركتكم تمثل الناقلين البحريين الأجانب، وأنها تقوم في هذا الإطار بإستخلاص معاليم النقل البحري "frêt" لفائدة منوبيها بالخارج، وطلبتم على أساس ذلك معرفة :
- هل تخضع الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.