حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لشركات مختصة في Travail à façon
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أوت 12 1266 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لشركات مختصّة في Travail à façon المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 جويلية 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد التي يتعين تطبيقها على المبالغ التي تدفعها بعض المؤسسات الصناعية لفائدة مؤسسات أخرى مختصّة في"Travail à façon" يتمثل نشاطها في استلام مواد أولية وتحويلها إلى بضاعة جاهزة للاستهلاك، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المذكورة لا تصنّف ضمن الأتعاب وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها الخام إذا كانت قيمتها تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis - Tél - Fax - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.