من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لشركات مختصة في Travail à façon
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 جويلية 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد التي يتعين تطبيقها على المبالغ التي تدفعها بعض المؤسسات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.