L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1016/2023 · 08/09/2023

حول فوترة الأعباء المشتركة لشركات المجمع

 الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى    الموضوع : حول فوترة الأعباء المشتركة لشركات المجمع. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 مارس 2023  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مجمع شركات متكون من شركتين "أ"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.