الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول فوترة الأعباء المشتركة لشركات المجمع.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 مارس 2023
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مجمع شركات متكون من شركتين "أ"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.