حول النظام الجبائي لفوترة أعباء مشتركة من قبل مؤسسة غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الاقتصاد والمالية إلــى 2014/05/07 625
الموضوع: حول النظام الجبائي لفوترة أعباء مشتركة من قبل مؤسّسة غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 16 أفريل 2014.
تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق بعنوان الأعباء المتعلقة بأجور الموظفين المفوترة على حالتها من قبل شركة غير خاضعة للأداء المذكور لشركة أخرى تنتمي لنفس المجمّع.
كما طلبت توضيح ما يلي :
- هل تخضع العمليات المذكورة للأداء على القيمة المضافة ؟
- هل تعتبر الشركة المعنية في صورة فوترتها للأداء على القيمة المضافة خاضعة جزئيا للأداء المذكور وبالتالي يمكنها طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته إقتناءاتها جزئيا وفقا لقاعدة الطّرح النسبيّ؟
وجوابا، يشرفني أن أحيطك علما أنـه طبقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء المذكور بنسبة 18% المبالغ موضوع الفاتورة التي تصدرها الشركة المشغلة والمتعلقة بالوضع على الذمة لموظّفين ينجزون خدمات لفائدة الشركات الأخرى التابعة للمجمع.
وعلى هذا الأساس، فإنّ الشركة التي تقوم بفوترة خدمات الوضع على الذمة تصبح خاضعة جزئيًا للأداء على القيمة المضافة وبالتالي يمكنها طرح الأداء المذكور الذي تحمّلته بعنوان إقتناءاتها وفقا لقاعدة الطرح النسبي وذلك طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي سيدتي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّـلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.