من وزير المالية
الى
الموضوع : حول توزيع الأعباء المشتركة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 جوان 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة أم تنوي القيام بتوزيع لأعباء المشتركة ( أعباء إدارية) بين مختلف الشركات المنتمية لنفس المجمع بالاعتماد على رقم المعاملات. وبينتم في هذا الصدد، أنه يمكن اعتماد إحدى الفرضيتين التال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.