حول النظام الجبائي لشركات الاستثمار غير المقيمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ديسمبر 22 3088
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لشركات الاستثمار غير المقيمة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم مدّكم بتوضيحات حول التنقيحات التي شملت النظام الجبائي لشركات الاستثمار ذات رأس المال القار وخاصة فيما يتعلق بالأرباح وحصص الأسهم وذلك منذ سنة 2010، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) بالنسبة لعملياتها مع غير المقيمين
▪ بالنسبة للأرباح المحققة قبل غرة جانفي 2014
تطرح الأرباح التي تحققها إلى غاية 31 ديسمبر 2013 من معاملاتها مع غير المقيمين دون أن تكون الضريبة الدنيا مستوجبة. ويشمل الطرح القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في مساهماتها في رأس مال الشركات غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف وكذلك حصص الأسهم بما فيها المتأتية من مساهماتها في رأس مال الشركات غير المقيمة وغير المستقرة بتونس.
مع العلم أنه إذا خضعت الشركة المذكورة للضريبة ببلد المصدر بعنوان حصص الأسهم فلا يمكنها المطالبة بطرح أو باسترجاع الضريبة المدفوعة بالخارج بهذا العنوان حتى ولو نشأت حصص الأسهم المذكورة بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي باعتبار إعفائها من الضريبة بتونس.
▪ بالنسبة للأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014
تخضع الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014 من معاملاتها مع غير المقيمين للضريبة على الشركات بنسبة 10% بما في ذلك القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في مساهماتها في رأس مال الشركات غير المقيمة وغير المستقرة بتونس وكذلك الأرباح الموزعة والمتأتية من هذه المساهمات.
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس
Page 2
وتبقى الأرباح الموزعة لها والمتأتية من مساهماتها في رأس مال الشركات المستقرة بتونس وغير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف قابلة للطرح طبقا لأحكام الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنّ الضريبة التي يمكن أن تتحملها الشركة بعنوان حصص الأسهم التي تتحصّل عليها ابتداء من غرة جانفي 2014 بعنوان مساهماتها في شركات مقيمة ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي تُطرح من الضريبة المستوجبة بتونس على حصص الأسهم المذكورة وذلك في حدود 10% من مبلغها الخام.
2) بالنسبة لعملياتها مع المقيمين
تخضع الأرباح المحققة من معاملاتها مع المقيمين في كلّ الحالات للضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل أي بنسبة 35% ولا تشمل هذه الأرباح الأرباح الموزعة المتأتية من مساهماتها في رأس مال الشركات المستقرة بتونس.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.