من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لشركات الاستثمار غير المقيمة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ديسمبر2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم مذكم بتوضيحات حول التنقيحات التي شملت النظام الجبائي لشركات الاستثمار ذات رأس المال القار وخاصة فيما يتعلق بالأرباح وحصص الأسهم وذلك منذ سنة 20
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.