النظام الجبائي لأتعاب مدفوعة لشركات فرنسية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
[شعار] وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية N° 1226 19/04/2017 إلى
[…]
الموضوع: النظام الجبائي لأتعاب مدفوعة لشركات فرنسية المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 21 فيفري 2017
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المطبق على المبالغ المدفوعة لفائدة شركات محاماة مقيمة بفرنسا مقابل خدمات التدقيق أو الاستشارات القانونية والجبائية ولشركات خبرة في المحاسبة مقيمة بدورها بفرنسا مقابل أعمال التدقيق المحاسبي أو المالي أو التدقيق المسبق " […] " وخاصة معرفة هل يتعلق الأمر بمبالغ مدفوعة مقابل دراسات فنية واقتصادية أو أتعاب مدفوعة لأصحاب مهن حرّة.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه باعتبار أن الخدمات يتم إسداؤها من قبل أشخاص معنويين وليس أشخاص طبيعيين فإن الأحكام المتعلقة بالمهن الحرة الواردة باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المعنية لا تطبق. وفي هذه الحالة يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات موضوع مكتوبك باعتبار وجود منشأة دائمة بتونس من دونه للشركة المسدية للخدمات وذلك طبقا لأحكام الفصول المتعلقة بالمنشأة الدائمة وبأرباح المؤسسات وبالأتاوات بالاتفاقية المعنية.
على هذا الأساس، وفي صورة تواصل الخدمات التي تسديها الشركتان الفرنسيتان بتونس في الزمن وتعددها وتكاملها فإنهما تعتبران أنهما تمارسان نشاطهما بالبلاد التونسية في إطار منشأة دائمة طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973.
وفي هذه الحالة تكون المنشأة الدائمة خاضعة لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بتونس وخاصة منها إيداع تصريح في الوجود ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ودفع الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح التي تفرزها المحاسبة الممسوكة للغرض. وتخضع المبالغ الراجعة إلى المنشأة الدائمة المذكورة للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Tél 71.784 700 / 71.790 504 - Fax 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljazini 1002 Tuinis
Page 2
وفي خلاف ذلك أي في صورة عدم ممارسة الشركتين موضوع مكتوبك لنشاطهما في إطار منشأة دائمة بتونس، فإن المبالغ المدفوعة لهما مقابل إسداء هذه الخدمات لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا يشمل هذه الخدمات.
ويستوجب الإعفاء في هذه الحالة الاستظهار بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
مع العلم أنه في صورة عدم الإدلاء بشهادة الإقامة الجبائية المذكورة يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد على المبالغ المذكورة أو القيام به بصفة منقوصة، يستوجب تطبيق الخصم من المورد على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة، أي بنسبة 17,64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
مع العلم أنه إذا تعلق الأمر بدراسات فإن المبالغ التي تدفعها شركتك إلى الشركات المقيمة بفرنسا موضوع مكتوبك تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه. ولا يستوجب التحويل في هذه الحالة الاستظهار بأي شهادة في الغرض على أن يتم إثبات احتساب الخصم من المورد طبقا للنسبة المذكورة ضمن مطلب التحويل.
وتقبّلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.