Retenue à la source au titre de la rémunération d’un travail à façon
الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لشركة مختصة في TRAVAIL A FACON
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
27 نوفمبر 2014 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2000
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لشركة مختصّة في Travail à façon المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد التي يتعين تطبيقها على المبالغ الراجعة لشركتكم المختصّة في" Travail à façon" في مجال الخياطة بعنوان استلام الأقمشة وتحويلها إلى بضاعة جاهزة للاستهلاك، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المذكورة تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% من مبلغها الخام إذا كانت قيمتها تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنّ المبالغ المذكورة لا تخضع للخصم من المورد إذا كانت شركتكم تنتفع بالطرح الكلّي للأرباح بعنوان التصدير وذلك إلى غاية انقضاء مدة الطرح المذكور. ويستوجب عدم الخصم الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل مصالح الجباية المختصّة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لشركات مختصة في Travail à façon
- Achats réalisés de façon répétitive
- Régime fiscal des sociétés coopératives de travail
- Régime de retenue à la source applicable au groupement de médecine de travail
- RAS au titre des marchés : approvisionnement réalisé de façon continue