الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لشركة مختصة في TRAVAIL A FACON
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد التي يتعين تط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.