L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2000/2014 · 27/11/2014

Retenue à la source au titre de la rémunération d’un travail à façon

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الإقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لشركة مختصة في TRAVAIL A FACON المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2014  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد التي يتعين تط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.