مذكرة خاصة عدد 676 بتاريخ 11 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بعض التوضيحات حول الخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان الصفقات وما إذا كان هذا الخصم يستوجب على المبالغ المدفوعة للمزودين الذين يقومون بتزويد حرفائهم بصفة منتظمة ويتم إصدار فاتورة من قبلهم في الغرض مع نه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.