L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 135/2013 · 15/01/2013

Régime fiscal applicable aux chambres de commerce et d'industrie étrangères en Tunisie

من وزير المالية  إلى  الموضوع : استفسار جبائي  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2012  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص الواجبات الجبائية التي تخضع لها الغرف التجارية والصناعية التي تنشط بتونس في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، يشرفني إعلا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.