استفسار حول الواجبات الجبائية في مادة الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1 أكتوبر 2014 1588
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : استفسار حول الواجبات الجبائية في مادة الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 أوت 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه وفي إطار تجسيم توصيات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2012 تم تكليف شركتكم بانجاز وتهيئة محلات صناعية بولايات توزر وقبلي وقابس. وطلبتم على هذا الأساس معرفة واجباتكم الجبائية في مادة الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعونها لمزوديكم في إطار انجاز المشاريع المذكورة وذلك بعنوان الصفقات والعمولات و في مادة الأداء على القيمة المضافة.
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) بالنسبة للضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يطبق الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والتي تدفعونها بعنوان اقتناءاتكم من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات باستثناء اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما يطبق الخصم من المورد بنسبة 15% على المبالغ التي تدفعونها بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة ومكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها. وتخفض النسبة المطبقة على الأتعاب إلى 5% إذا دفعت هذه الأتعاب إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات أوالأشخاص الطبيعيين الذين يستظهرون ببطاقة تعريفهم الجبائية التي تثبت خضوعهم للضريبة حسب النظام الحقيقي.
Page 2
2) بالنسبة للأداء على القيمة المضافة
تخضع المبالغ المدفوعة من قبلكم لفائدة مزوّديكم من الأشغال والخدمات اللازمة لانجاز وتهيئة محلات صناعية بولايات توزر وقبلي وقابس للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل.
هذا وتبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف بنسبة 18% على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة و المدفوعة من قبل المجالس الجهوية لفائدتكم وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا، سيدّي، فائق عبـارات الاحتـرام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.