L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2733/2015 · 11/11/2015

حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 نوفمبر 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "---" تسدي خدمات لفائدة شركات بترولية مستقرة بصفاقس، وفي إطار القيام بمهمتها تقوم بإنشاء غرف معدنية لإيواء ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.