L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 81/2025 · 20/01/2025

طلب الإعفاء من دفع المعلوم المستوجب بعنوان انجرار الملكية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب الإعفاء من دفع المعلوم المستوجب بعنوان انجرار الملكية المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 جانفي 2025  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تنفيذا لقرار حجرة الشورى الصادر عن المحكمة الابتدائية بـ******* المؤرخ في 12 أكتوبر 2023 اقتنت شركة ************ كامل العقار م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.