من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب الإعفاء من دفع المعلوم المستوجب بعنوان انجرار الملكية
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 جانفي 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تنفيذا لقرار حجرة الشورى الصادر عن المحكمة الابتدائية بـ******* المؤرخ في 12 أكتوبر 2023 اقتنت شركة ************ كامل العقار م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.