L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 242/2025 · 27/02/2025

حول طلب الإعفاء من دفع معلوم انجرار الملكية

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول طلب الإعفاء من دفع معلوم انجرار الملكية المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 جانفي 2025 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاءكم من دفع معلوم انجرار الملكية المحدد بـ 3 % على عقد البيع المعرف بالإمضاء عليه بتاريخ 25 جانفي 2025 والذي اقتنيتم بمقتضاه مع السيد ***** العقار الفل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.